إمامة المرأة في صلاة الجنازة


المسألة:

مسألة 315: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها، والأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن" منهاج السيستاني.

 

ما المراد من الأولوية في قوله "لم يكن أحد أولى منها"؟

هل المراد الأولوية في الولاية؟

كما إذا وجد الذكور في طبقتها؟

وإذا كان هذا هو المراد فهل يعني هذا أنها لا يجوز أن تؤم النساء مع وجود الأولى حتى لو أذن لها مثلا هو بذلك؟


الجواب:

المراد من الفتوى هي جواز امامة المرأة لجماعة النساء في الصلاة على الميت، والمقصود من قوله "إذا لم يكن أحد أولى منها" هو إنه إذا لم يكن في ورثة الميت أحد أولى منها بميراثه كما لو كانت المرأة امُّاً للميت أو بنتاً له ولم يكن له أبٌ أو أبن وكان بقية أقربائه الذكور من الطبقة الثانية كالاخوة أو الثالثة كالأعمام والأخوال.

 

ففي مثل هذا الفرض تكون البنت والأم أولى الناس بالصلاة على الميت إما مباشرة أو تسبيباً بأن تأذن لمن تشاء.

 

ومستند هذه الفتوى هي معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلتُ: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف فتكبِّر ويكبرِّن".

 

وأما في فرض وجود مَن هو أولى منها بميراث الميت من الذكور فإنه لايجوز لها التقدم والصلاة عليه اماماً إلا أن يأذن لها في ذلك مَن هو أولى منها بميراث المِّيت، فإذا أذن صحَّ لها ذلك حتى مع وجود مَن يصلح لإمامة الصلاة على الميت من الذكور.

 

لانَّ الصلاة على الميت كما تصح من الرجل تصح من المرأة، وإنما لم يجز لها التقُّدم والصلاة على الميت لان ذلك حق مجعول للولي وتكليفٌ خوطب به الولي، فإذا أذن صحَّت للمأذون الصلاة سواءً كان المأذون ذكراً أو انثى، إذ انَّ كلاً منهما تصح صلاة الجنازة منه، غايته انه لو أذن للمرأة فإنه لا تصح إمامتها لغير النساء إلا أنَّ التكليف بالصلاة على الميت يسقط بصلاتهن دون ريب.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 3 ص 117.