معنى (الفصل أولى من الجمع في الصلاة)


المسألة:

في كتاب العقائد الإمامية للشَّيخ ناصر مكارم الشيرازي، وفي حديثه حول الجمع بين الصلوات قال: "إنَّنا نعتقد أنَّه لا مانع من الجمع بين صلاتَيْ الظُّهر والعصر أو المغرب والعشاء رغم أنّ الفصل أولى...".

والسُّؤال هنا: هل القاعدة هي الجمع، والاستثناء هو الفصل؟ أو بالعكس كما هو المفهوم من كلام الشيخ الشيرازي؟

وما المقصود بالفصل بين الصلوات؟ هل هو مثل الفصل الذي يفصله الأخوة أهل السنة بالنسبة لأوقات الصلاة؟

الجواب:

الفصل بين فرائض الصَّلاة هو الأفضل بمعنى أنَّه يُستحب للمكلف أن يأتي بكل فريضة في وقتها الفضيلي إلا أن ذلك لا يعني الفصل بالنحو الذي عليه أهل السنة بل يعني استحباب أن يأتي المكلف بكل فريضة في وقتها الفضيلي.

فالوقت الفضيلي لفرض المغرب يبدأ من وقت المغرب -زوال الحمرة المشرقية- وأما الوقت الفضيلي للعشاء فيبدأ من حين سقوط الشَّفق وذهابه، وما بين هذين الوقتين يُستحبّ للمكلف أن يشتغل بالتَّعقيبات ونافلة المَغرب وهي أربع ركعات.

والوقت الفضيلي لفريضة الظّهر يبدأ بزوال الشمس، وأمَّا الوقت الفضيلي لفريضة العصر فيبدأ عند بلوغ الظِّلّ سبعي الشَّاخص، ويستحب للمكلف أن يشتغل بين هذين الوقتين بالتَّعقيبات ونوافل العصر وهي ثمان ركعات.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور