لبس الرجل للذهب الأبيض
المسألة:
هل يجوز للرجل أن يلبس ما يُسمى بالذهب الأبيض؟
الجواب:
إذا كان متخذاً من معدن الذهب فلا يجوز للرجل أن يلبسه سواء كان لونه أصفر أو كان لونه أبيض أو كان له لون آخر.
فالمناط في الحرمة هو اتخاذه من معدن الذهب.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور