تنجسُ موضعين من ثوب واحدة


المسألة:

يقول آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) في منهاج الصالحين مسألة 430: إذا تنجس موضعان من بدنه، أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو الأخف والأشد أو (متحد العنوان ومتعدده (ككون أحدهما ثوبا متخذا من السباع) مثلا فيختار -على الأحوط- تطهير الثاني في الجميع.

 

ويظهر مما تقدم أن مختار السيد السيستاني هو صرف الماء لتطهير متعدد العنوان على الأحوط ومثل لمتعدد العنوان بالثوب المتخذ من السباع المتنجس.

 

فلو فرضنا بأن شخصاً لديه ثوبان أحدهما متخذ من السباع والآخر ثوب غير متخذ من السباع وكانا متنجسان بدم الإنسان مثلاً فالمفروض تطهير غير المتخذ من السباع لتصح الصلاة فيه بعد إرتفاع النجاسة بالتطهير وليس تطهير الثوب المتخذ من السباع. لأنه لو تنزلنا وقلنا بتطهير الثوب المتخذ من السباع فأيضاً لن تصح الصلاة فيه لأنه متخذاً من السباع فما هو دليل السيد (دام ظله) الذي أفتى بهِ.

 

هل هو حكمٌ تعبدي أم هناك بعض النكات الأصولية أم هذا اشتباه في الطبعة القديمة وتم استدراكه؟ لكون الموجود في الطبعة الجديدة نفس العبارة مع تغير: متحد العنوان ومتعدده ككون (أحدهما متنجساً بدم السباع) مثلا فيختار -على الأحوط - تطهير الثاني في الجميع. وهو الأصلح بحسب الظاهر لكون إمكانية الصلاة بعد التطهير؟


الجواب:

نعم هو اشتباه في الطبعة القديمة بحسب الظاهر وذلك لقرينتين:

 

الاولى: انَّ مفروض المسأله هو تنجُّس موضعين من الثوب أو موضعين من البدن، فافتراض انَّ عنده ثوبين أحدهما متخذ من السباع وفي ذات الوقت متنجس والآخر متنجس ولكنه غير متخذٍ من السباع، هذا الفرض مخالف لمفروض المسألة، إذ ان مفروض المسألة هو ان المكلف عنده ثوب واحدة متنجسة في موضعين.

 

والقرينة الثانية: هو انَّه احتاط باختيار الثوب غير الُمتَّخذ من السباع وتطهيره ثم الصلاة فيه والحال انَّ الحكم ينبغي ان لايكون احتياطياً بل يتعين الإفتاء بأن على المكلَّف لو كان عنده ثوبان وكان أحدهما متنجساً ومتخذاً من السباع والآخر ليس كذلك ولكنه متنجس ويتمكن من تطهير أحدهما فإنَّ المتعين في هذا الفرض هو تطهير الثوب غير المتخذ من السباع دون ريب، فالاحتياط الذي أفاده السيد يُعبرِّ عن عدم إرادة هذا الفرض.

 

والمتحصل انَّ المذكور في الطبعة المتأخرة هو الصحيح وهو الموافق لتعليقته على العروة، ومفاده انَّه حينما يكون للمكلَّف ثوب واحدة متنجسة في موضعين وكان المتنجس في أحدهما بمتَّحد العنوان كبول الانسان أو دمه، والمتنجِّس في الموضع الثاني بمتعدِّد العنوان كدم السباع فإن المتعين على الاحوط اختيار تطهير الموضع المتنجس بمتعدد العنوان، ومنشأ تعدد العنوان في الثاني هو انه نجس لكونه دماً وهو في ذات الوقت من فضلات السباع أو ما لا يؤكل لحمه فيكون تطهيره رافعاً لمانعين.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور