لو طلب المريض من الطبيب ما فيه هلاكه


المسألة:

مريض في المستشفى يتألم بشدة ويطلب أدوية تسكين الألم ولكن يعلم بأن هذه الجرعة قد تكون زائده وتؤدي إلى موته، وأخبره بذلك ولكنه مصر على أخذها، فهل يجوز اعطاؤه هذه الأبرة مع العلم بأنها قد تقتله؟

وإن كان لا يجوز، فهل يجوز وضع الإبره في يد المريض وتركيبها في المغذي وجعل المريض يتخذ القرار بنفسه ويحقن الابره؟

الجواب:

إذا شخَّص الطبيب انَّ اعطاء المريض لنوعٍ من الدواء يُؤدي إلى موته فحينئذٍ لا يجوز له الإقدام على ذلك لانه يُعدُّ من مصاديق قتل النفس المحترمة، فلو أقدم على ذلك فمات المريض لزمه حكم القتل العمدي حتى لو كان إقدامه نشأ عن طلبٍ من المريض نتيجة ما يُعانيه من ألم.

وفي هذا الفرض لا يجوز أيضاً تمكين المريض من تناول الدواء القاتل، فلا يجوز اعطاءه الدواء لانَّه من الاعانة على الاثم، ولو أخذه ليتناوله وجب تحذيره وتعريفه انّ تناوله يُفضي للموت حتماً، فأنْ امتنع وإلا وجب منعه دفعاً للمنكر وهو الانتحار.

وإذا شخَّص الطبيب انَّ في تناول هذا المريض هذا الدواء مظنة الوقوع في الهلكة بمعنى انَّ من المظنون قوياً موت المريض عند تناوله لهذا الدواء ففي هذا الفرض لايجوز أيضاً أعطاؤه لهذا الدواء حتى مع اصرار المريض على طلبه, لانه لايجوز تعريض نفس الغير المحترمة للهلاك.

كما لا يجوز إعانته على تناوله لانَّه من الاعانة على الإثم بل يجب منعه دفعاً للمنكر وهو تعريض النفس للهلكة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور