رفع الاجهزة عن الميت دماغياً


المسألة:

هل يتفق فقهاء الإمامية على أن موت الدماغ فقط لا تترتب عليه آثار الموت الشرعي؟

أم أن هناك آراء تقول بأن موت الدماغ يعتبر موت شرعي ويمكن إزالة الاجهزة عن مثل هذه الحالات؟

ومن يتبناها إن وجدت؟

الجواب:

الموت الذي يمكن التعبير عنه بالموت الشرعي هو الموت التام، فكلُّ أحدٍ لم يتحقق له ذلك فله حكم الأحياء، وعليه فإن كان في رفع الاجهزة عنه تسريع لموته التام فهو غير جائز في حدِّ نفسه، نعم يصحُّ ذلك في حالاتٍ خاصة مثل ما لو انحصر انقاذ مريض آخر من الموت برفع جهاز التنفس مثلاً عن الميت دماغياً لوضعها على المريض الآخر فإن ذلك يكون من باب دوران الامر بين انقاذٍ محرزٍ أو مظنون لنفسٍ محترمة وبين انقاذٍ محتملٍ ضعيفاً لنفسٍ محترمة فالترجيح يكون للخيار الاول.

وبتعبير آخر المورد يكون من موارد التزاحم حيث انَّ المكلف يكون مسئولاً عن تكليفين إلزامين ولكن تضيقُ قدرتُه عن الجمع بينهما، ففي مثل هذا الفرض يسقط التكليف المرجوح ويتعَّين عليه التكليف الراجح أي انه يسقط التكليف بالمهم نظراً لمزاحمته للتكليف بالأهم.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور