إنعقاد الجماعة برجلٍ وامرأة


المسألة:

هل تصحُّ الجماعة برجلٍ وزوجته؟ وأين تقف منه إذا كانت الجماعة تصح؟


الجواب:

نعم تنعقد الجماعة برجلٍ وزوجته أو إحدى محارمه، فلا يشترط في إنعقاد الجماعة أكثر من اثنين يكون الرجل هو الامام إذا كان الثاني امرأةً أو صبياً بشرط ان يكون الرجل الامام واجداً لشرائط الامامة كالعدالة.

 

ويدل على ذلك مثل وراية الفضيل عن أبي عبدالله (ع) ويؤيده مثل رواية الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال: "سألتُه عن أقلِّ ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة"(1).

 

وأما أين تقف المرأة فخلف الامام، ويصحُّ لها ان تقف إلى يمينه بحيث يكون مسجدها بحذاء قدميه كما ورد ذلك في معتبرة الفضيل بن يسار قال: قلتُ لأبي عبد الله (ع): أُصلي المكتوبة بأمِّ علي؟ قال: "نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك"(2).

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 8 ص 298.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 8 ص 332.