رواية حرم رسول الله (ص) يوم خيبر
المسألة:
في تهذيب الأحكام -للشيخ الطوسي- ج7 / ص251
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: "حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة".
-و في البحث حول هذا السند
محمد بن يحيى: قال النجاشي [946]: (شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين)
أبو جعفر: في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري -ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي: روى رواية في التهذيب ج2 ح535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج1 ح1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى "الثقة 899" بقرينة الراوي والمروي عنه.
أبو الجوزاء: هو: المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث -محمد الجواهري- ص619
وهو ملخص لكلام الخوئي.
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي:
صحيح الحديث، له كتاب. قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح.
الحسين بن علوان:
وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال (ص 104) برقم [321]
ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان: الكلبي عامي ? ثقة.
وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان، ثقة.
وعمرو بن خالد الواسطي:
وثقه الخوئي حيث قال: (الرجل ثقة بشهادة بن فضال) المعجم 14/ 103
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36: (إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين، ثقة بشهادة ابن فضال، كما اختاره المامقاني. والقدر المسلم كونه موثقا)
وقال المامقاني: (موثق) 1/113: (وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه)
فما هو تعليقكم على هذه الرواية؟
الجواب:
الرواية مشتملة على إشكالين من جهة السند:
الأول هو عمرو بن خالد الطيالسي، فالمشهور هو عدم توثيقه مضافًا إلى أنَّه زيدي المذهب وقيل سنيّ المذهب، والثاني هو الحسين بن علوان فإنَّ في توثيقه خلاف مضافًا إلى إنَّه سنيّ المذهب قطعًا.
وأمّا من جهة الدلالة فإنَّ الرواية معارَضة بروايات كثيرة متواترة وصحيحة مفادها إباحة زواج المتعة، وإذا تعارضت رواية واحدة أو أكثر مع روايات كثيرة متواترة فإنَّ العمل يكون بالروايات المتواترة لأنَّها قطعية الصدور والرواية الواحدة ظنيّة الصدور، وهذه القاعدة الأصولية يعتمدها علماء الشيعة والسنَّة، ولذلك عبَّر الشيخ الطوسي عن هذه الرواية بالشاذّة، "الاستبصار ج3 / ص148".
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور