الحقوق المدنيَّة لابن الزنا


المسألة:

هل يجب حفظ الحقوق الاجتماعية لابن الزنا كالزواج والعمل و غيرها؟

الجواب:

لم يمنع الإسلام من تزويج ابن الزنا أو ابنة الزنا، فللمرأة أن تختار من شاءت من الرجال إذا كان مسلماً سواء كان ابن زنا أو لم يكن كذلك كما ان للرجل أن يختار من شاء من النساء إذا كانت مسلمة بقطع النظر عن منشأ تولُّدها، فاختيار الزوج أو الزوجة شأن يختص به كل من أراد الزواج، فإذا ما قَبِل الرجل مثلاً بابنة زنا زوجة فحينئذٍ يتعين عليه رعاية جميع الحقوق الزوجية معها وكذلك العكس فلا يجوز انتقاص حق الزوجة أو الزوج لمجرد تولُّده من الزنا.

وأما الحقوق المعبَّر عنها بالمدنية فهي ثابتة لابن الزنا على حدِّ ثبوتها لغيره، فله حق التملُّك وحق التكسب والعمل والمواطنة وله حق الميراث من زوجته وأولاده ومن يتقرب بهما.

نعم لا يحق له أن يرث من أبيه الزاني كما أن الزاني لا يرث منه أيضاً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور