الضابط فيما لا تتم الصلاة فيه


المسألة:

هل لبس الهميان والمنطقة يعتبر مما تتم الصلاة فيه ام لا؟


الجواب:

الضابط في تحديد ما لا تتم الصلاة فيه هو كُّل ما لا يكفي وحده لستر العورتين القبل والدبر، وذلك مثل التكَّة والحزام والقلنسوة والخاتم والسوار والجورب وشبه ذلك، فإن كلَّ واحدة من المذكورات لاتكون وحدها كافية لستر العورتين، فإذا إنطبقت هذه الضابطة على شيءٍ مما يُلبس فإنه يكون مما لا تتم الصلاة فيه أي مما لا تصحُّ الصلاة فيه وحده، لانَّ ما تصح الصلاة فيه وحده هو الساتر للعورتين، فإذا لم يكن كذلك فهو مما لا تتم الصلاة فيه، ومنه يتضح انَّ الهميان وهو -محفظة النقود أو ما يُشدُّ به المئزر- مما لا تتم الصلاة فيه لذلك لا يضرُّ تنجُّسه بصحة الصلاة، وأما المنطقه التي يُشدُّ بها وسط الانسان فقد تكون مما لا تتم الصلاة فيه وحينئذٍ يصح لبسها في الصلاة وان كانت متلوثة بالنجاسة، وقد تكون مما تتم فيه الصلاة فلا يكون تنجُّسها من المعفو عنه في الصلاة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور