طلاق غير المدخول بها


المسألة:

هناك شخص ما كان خاطباً لفتاة وبعد عدة أشهر من العقد قررا الطلاق لعدم التفاهم، ووكَّل الخاطب شخصاً ليطلقها بالوكالة عنه وذهبوا للمحكمة وطلقها الوكيل طلقةً واحدة، وحصلت على ورقة الطلاق، فهل الطلاق حصل بالطلقة الواحدة أم تحتاج إلى طلقتين أخرتين ليتم الطلاق؟

الجواب:

إذا كان لم يدخل بها فمجرد وقوع الطلاق (الطلقة الاولى) كاف لتحقق الإنفصال والبينونة ولا تجب عليها عدة، فلها ان تتزوج من آخر بعد وقوع هذه الطلقة.

وأما إذا كان قد دخل بها فوقوع الطلاق لا يُخرجها من عهدة الزوج إلا بعد إنتهاء العدة وعدم الرجوع في أثنائها، فإذا رجع في أثناء العدة وهي ثلاثة أطهار عادت الزوجية بينهما، واما إذا انتهت العدة ولم يرجع حصلت البينونة بينهما فلها ان تتزوج بمَن تشاء بعد العدة ولا تحتاج الى طلاقٍ ثانٍ وثالث.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور