الرجوع في هبة ذوى الارحام


المسألة:

أحدهم ذهب إلى المحكمة ووهب بشكل رسمي أرضاً لاثنين من أبنائه القصر ومعهما أحد أبنائه البالغين، ولم يقبض الأرض أحداً منهم بل ظلت بيده إلى وفاته، ولكن يقال أنه بعد الهبة ندم على عدم إشراك الآخرين ولم يكن بيده حيلة لأن المحكمة لا تسمح له بسحب هبة وهبها لأبنائه القاصرين، فهل الهبة صحيحة على تقدير ندمه وعلى تقدير عدم ندمه، وهل هناك تفصيل بين البالغ والقاصرين في الصورتين؟


الجواب:

إذا وهبهم واقعاً فلا يجوز له الرجوع في الهبة، ولو رجع فإنَّ رجوعه لا يصح، ولا يترتَّب عليه استحقاق تملك الارض الموهوبة مجدداً لأنَّ الهبة إلى ذوي الارحام لا يصح الرجوع فيها.

 

وأما انَّهم لم يقبضوا الارض فإن كان قد سجّلها بأسمائهم وكان احتفاظه بالوثيقة عنده لكونه ولياً أو كان ذلك بتوكيل من البالغ ولو بنحو المعاطاة فذلك يُعدُّ من الإقباض للموهوب لهم وبذلك فهم يملكون الارض وليس للورثة اقتسامها بينهم لأنها ليست ميراثاً في هذا الفرض.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور