اخراج القيمة بدل العقيقة
المسألة:
هل يمكن دفع نصف قيمة العقيقة؟ وهل تجزي؟
الجواب:
المعتبر في العقيقة هو ذبح أحد الانعام الثلاثة فإما ان يذبح شاةً أو بقرةً أو واحدة من الأبل، ولا يجُزى دون ذلك كما انَّ دفع القيمة كاملًة أو ناقصة لا يُجزي عن الأمر بالعقيقة.
نعم يصحُّ للمكلف ان يُعطي القيمة لرجلٍ ويوكِّله في انْ يذبح عنه عقيقةً, فإذا ذبح أجزأه ذلك.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور