الصلاة خلف مدَّعي الإنتساب للسادة


المسألة:

هل تجوز الصلاة خلف إمام انتسب الى السادة بعد أن كان في الأصل عامياً، وكان انتسابه بعد ان اجرى تحليل دم عن طريق (د ن أ). وبعدها خلع العمامة البيضاء وارتدى العمامة السوداء، سؤالي ما حكم الصلاة خلف هذا الامام؟


الجواب:

اذا كانت العدالة ثابتة للرجل فإن مثل هذا الفعل لا يضر بعدالته وذلك لاحتمال كونه معذوراً في إعتقاده بقطع النظر عن انَّ اعتقاده الإنتساب للسادة ثابت واقعاً أو لا، وعليه فلا مانع من الإئتمام به في صلاة الجماعة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور