ضابط ما لا تتم فيه الصلاة لا يخص الرجل


المسألة:

ذكرتم في جوابكم عن ما لا تتم الصلاة به أن الضابط فيه أن يكون مما لا يكفي لستر العورة (القبل والدبر)، فهل هذا الضابط يختص بالرجل فقط أم المرأة أيضا حيث أن ما على المرأة ستره في الصلاة ليس فقط العورة؟


الجواب:

نعم هذا الضابط لا يخص الرجل بل يشمل مطلق المصلي رجلاً كان أو إمرأة، فالمناط هو ان يكون الملبوس مما لا يكفي لستر القبل والدبرمثل التكة والقلنسوة، فالملبوس الذي يكون كذلك لا يضر تنجسه بصحة الصلاة وإنْ كان من يلبسه إمرأة، فالضابط المذكور انما هو لتحديد ما يُعفى عن لبسه في الصلاة من المتنجسات وليس لتحديد ما يجب ستره في الصلاة حتى يُفرق بين الرجل والمرأة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور