إنتقاض التيمم بالقدرة على الطهارة المائية
المسألة:
اذا كانت وظيفة المكلف التيمم (لمرض يمنعه عن استعمال الماء على سبيل المثال، ثم زال هذا المرض بعد اسابيع فهل يجب عليه الأتيان بالغسل قبل اداء الصلوات اللاحقة، حيث يمكن القول ان وظيفة التيمم انتهت ولا بد من الغسل حينها حيث ان الطهارة بالتراب غير كافية ولا ترفع الحدث الاكبر (من حيض ونفاس وغيرها)؟
الجواب:
نعم ينتقض التيمم بمجرد القدرة على الطهارة المائية، فإذا كان محدثاً بالحدث الأكبر لزمه بعد القدرة على الطهارة المائية ان يأتي بالغسل للصلوات اللاحقة ولمطلق ما يعتبر فيه الغسل.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور