إقامة المذنب الحد على نفسه


المسألة:

هل يجوز للمذنب اقامة الحد الشرعي على نفسه حتى ولو كان الحد القتل؟

الجواب:

لا يجوز له ذلك بل لا يجب عليه المبادرة للإقرار بذنبه عند الحاكم الشرعي وإنَّما تجب عليه التوبة الصادقة، نعم لو كان ذنبه سفكاً للدم الحرام فإنَّ عليه تسليم نفسه للحاكم الشرعي ليعرضه على المجني عليه أو أولياءه لو كانت الجناية قتلاً، فإما أنْ يقبلوا بالدية أو يقتصُّوا منه.

ولو كانت الجناية سرقة أو شبهها فإنَّ عليه ضمان ما سرقه للمسروق منه أو ورثته ولكن لا يجب عليه الإقرار بالسرقة ولا يجوز أنْ يُقيم على نفسه حد القطع.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور