إدلاء الشهادة في المحاكم الوضعية
المسألة:
سماحة الشيخ .. هل يجوز الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم الوضعية مع غير ضرورة للشاهد نفسه؟ مثلا الشهادة حول خلاف بين شركة وموظف آخر؟
الجواب:
إذا كان في الشهادة إستنقاذ لحق مؤمن أو دفع ضررٍ عنه وكانت شهادة صادقة وعن علم فلا بأس.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور