إدلاء الشهادة في المحاكم الوضعية


المسألة:

سماحة الشيخ .. هل يجوز الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم الوضعية مع غير ضرورة للشاهد نفسه؟ مثلا الشهادة حول خلاف بين شركة وموظف آخر؟

الجواب:

إذا كان في الشهادة إستنقاذ لحق مؤمن أو دفع ضررٍ عنه وكانت شهادة صادقة وعن علم فلا بأس.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور