مسائل في تعدُّد الزوجات


المسألة:

لدي عدة اسئلة في موضوع تعدد الزوجات:

1- هل لتعدد الزوجات شروط أم أن الرجل يستطيع أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة متى ما أراد حتى لو كان لمجرد شهوته الجنسية؟

 

2- هل تستطيع أن تمنع الزوجة زوجها من الزواج بالثانية أو تمنعه من نفسها إذا تزوج، أو تُغيِّر معاملتها الأخلاقية معه؟

 

3- إذا كان الإسلام يسمح للرجل أن يتزوج بالثانية حتى مع عدم وجود نقص في الأولى، ألا يعد ذلك ظلما لها؟

 

4- النساء يعترضن على زواج الرجل من غيرهن، ويدخل على قلبهن الأذى لذلك، فهل هذا يعتبر من نقص الإيمان لأنها لم تسلم لحكم الله في هذا التشريع؟


الجواب:

1- ليس لتعدُّد الزوجات شروط، فيجوز للرجل أنْ يتزوَّج بأكثر من زوجةٍ مطلقاً ولكنَّه إذا تزوَّج لزمه شرعاً أداء حقِّ مَن تزوجها كاملاً من النفقة والبيتوتة والعدل في المعاملة.

 

2- لا يجوز لها ذلك بل يجب عليها أداء حقوقه كاملةً سواءً تزوَّج عليها بزوجةٍ ثانية أو ثالثة كما يجب على الزوج الالتزام بحقوق كلِّ زوجةٍ يتزوَّجها، ولا يجوز له التفريط بشيءٍ من حقوق كلِّ زوجةٍ يتزوَّجها ولا أنْ يفضِّل واحدةً على الأخرى في المعاملة. ولو فعل ذلك كان لها حقُّ الاعتراض بل والمقاضاة.

 

3- إنَّ الله تعالى لا يُبيح الظلم، فلو كان التعدُّد ظلماً للزوجة السابقة لما أباحته الشريعة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾(1) وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾(2) فالتعدُّد ليس ظلماً لكنَّ المرأة التي ترى أنَّ الاختصاص بزوجها حقٌّ خالصٌ لها تعتبر أنَّ زواج زوجها من الثانية تعدٍّ على حقِّها، ولو أنَّها أذعنت أنَّ الاختصاص ليس من حقوقها لما شعرت بالظلم ولا بالغبن عندما يتزوَّج زوجُها بأخرى مع اِلتزامه بحقوقها المشروعة.

 

فشأنُ المرأة في ذلك شأنُ كلِّ أحدٍ يرى لنفسه حقاً ليس له، فهو حين لا يُعطى هذا الشيء يرى أنَّه قد مُنع من حقِّه فينتفض ويرى نفسه مظلوماً، ولو أنَّه أنصف وتحقَّق من مقدار حقوقه لطابت نفسُه ولم يطلب شيئاً ليس له، ولو طلبه كان ذلك من طلب التفضُّل وليس من طلب الحق.

 

4- نعم هو من نقص الإيمان وضعف التسليم بشرع الله تعالى.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- سورة يونس / 44.

2- سورة الحج / 10.