الغسل لمجرد الكوْن على طهارة


المسألة:

الغسل للكون على طهارة بدون اي حدث حصل، هل هو مجزي للصلاة بدون وضوء؟ وهل هو مجزى لمس القران واسم الجلالة؟

الجواب:

الغسل للكون على طهارة غير مشروع، فإما ان يكون غسلاً لحدثٍ أكبر كالجنابة والحيض أو يكون من الأغسال المنصوص على إستحبابها كغسل الجمعة، لذلك لو إغتسل المكلف في غير هذين الفرضين يكون غسله لاغياً، فإنْ لم يكن محدثاً بالأصغر كالريح والبول صحَّ له أنْ يُصلي ويمسَّ كتابة القرآن ولكن ليس لأنَّه قد إغتسل بل لأنَّه كان على طهارة من الحدث قبل الغسل، وإن كان محدثا بالأصغر قبل الغسل فإنَّ هذا الغسل لا يرفع الحدث، لذلك لا تصح منه الصلاة في هذا الفرض، وليس له أنْ يمس كتابة القرآن كما انَّه لا يصح له أنْ يأتي بشيءٍ يُشترط فيه الطهارة من الحدث كالطواف الواجب.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور