مسُّ الآيات عبْر الأجهزة الحديثة
المسألة:
من المعروف أن مسّ آيات القرآن على غير طهارة غير جائز، فهل هذا الحكم مختص بمس الآيات القرآنية على المواد المطبوعة أو المحفورة في الجبس مثلًا، أم أنه يجري أيضًا على كل شيء يحوي هذه الآيات كالأجهزة الحديثة كالهاتف المتنقل، وشاشة الكمبيوتر وما سواه؟
وماذا عن العارض الضوئي الذي يقوم بالعرض على الحائط -فلو وقف أحدهم في قبال هذا الجهاز العارض فإن هذه الآيات ستعرض على جسمه- فهل يشترط أن يكون كل من يمس آيات القرآن بهذه التقنيات أن يكون على طهارة؟
وماذا أيضًا عن كتابة الآيات بلوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر أو الهاتف؟ وماذا أيضًا عن الآيات المترجمة للغات غير العربية أهل ينطبق الحكم ذاته عليها؟
الجواب:
وضع اليد أو غيرها من أعضاء البدن على الأجهزة التي تظهر منها آيات القرآن الكريم لا يُعدُّ من المسِّ لكتاية القرآن الكريم وإنَّما هو مسٌّ للشاشة أو الصفيحة الإكترونيَّة التي تظهر منها الكتابة، والمحرَّم بمقتضى الأدلة مثل معتبرة أبي بصير هو المسُّ للكتابة أي للخطوط المكتوب بها آياتُ القرآن الكريم.
فقد ورد في معتبرة أبي بصير قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع): عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ ولَا يَمَسَّ الْكِتَابَ"(1) والكتاب مصدر أريد منه اسم المفعول "مكتوب" ومعنى النهي عن مسِّ الكتاب هو النهي عن مس المكتوب أي مباشرة مثل اليد للخطوط المكتوبة، وأما وضع اليد على الشاشة أو الصفيحة التي يظهر منها خطُّ الآيات فهو من المسِّ للشاشة وللصفيحة وليس للخطِّ القرآني، فهو أشبه شيءٍ بمسِّ الورق الرقيق الشفَّاف الذي يكشف عمَّا وراءه، فإنَّ مثل هذا الورق لو وُضع على الورق المكتوب عليها آيات القرآن فإنَّ مسه لا يُعدُّ مسَّاً لخطِّ القرآن الكريم وإنَّما هو مسٌّ للورق الرقيق الكاشف عن آيات القرآن.
وأما العارض الضوئي فكذلك لا يُعدُّ مسُّه من المسِّ للخط القرآني، وذلك لأنَّه أشبه شيء بظلال الخط وليس هو الخطُّ ذاتُه الذي دلَّ الدليل على حرمة مسِّه.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- الكافي -الشيخ الكليني- ج3 / ص51.