الصيد بالبندقية


المسألة:

ما حكم أستخدام الرصاص المصنوع من الذهب أو من النحاس أو من الفضة في صيد بالبندقية؟

الجواب:

إذا كانت المادة التي تنطلق من البندقية محدَّدة مخروطة تنفذ في جسد الصيد فلا بأس سواءً كانت متخذة منمعدن الحديد أو الذهب أو الفضة أو غيرها من الفلزات.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور