الظاهر أنَّه لم يختلف الفقهاء رضوان الله عليهم في سقوط الحد عن السارق إذا ملك المال المسروق قبل أنْ يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، وأما لو ملكه بعد رفع أمره...
إذا اشترك اثنان أو أكثر في سرقة مال يبلغ نصاباً فإنْ كان كلٌّ منهما أو منهم قد أخرج مقداراً لا يبلغ النصاب فهنا لا يستحق أيٍّ منهما أو منهم الحدَّ...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو أنَّه ليس للحاكم إقامة الحد على السارق لمجرَّد الإقرار أو قيام البينة الحسبية فليس له إقامة الحدِّ على السارق ما لم يطالب بإقامته...
وأمَّا الحكم فيما لو مات السارق بسبب إقامة الحدِّ عليه دون تعدٍّ فالمشهور -كما أفاد صاحب الجواهر- هو عدم الضمان وقد نصَّت على ذلك بعض الروايات المعتبرة: منها: صحيحة الْحَلَبِيِّ...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء بل أدُّعي الإجماع بقسميه -كما أفاد صاحب الجواهر- على سقوط الحدِّ بالتوبة قبل قيام البيِّنة، أي أنَّ حدَّ القطع يسقط عن السارق إذا...
وأما إذا لم تكن للسارق يمين فهل تقطع يساره أو لا؟ وإذا لم يشرع قطع يساره فهل تقطع رجله اليسرى أو لا؟ وإذا لم تقطع رجله فهل يخلَّد في السجن؟...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ قطع يد السارق يكون من أصول الأصابع الأربع لليد اليمنى، وتُترك له الإبهامُ وراحةُ الكفِّ، وأفاد صاحب...
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة هو استحقاق النباش لحدِّ السرقة بل نُسب لعدد من الأعلام -كما أفاد صاحب الجواهر- التصريح بالإجماع على الاستحقاق للقطع، وفي المقابل نُسب للشيخ الصدوق في...
المشهور شهرةً عظيمة أنَّ نصاب القطع ربع دينار من الذهب الخالص أو ما يبلغُ قيمةَ الربع من سائر الأموال، فلا تُقطع يدُ السارق ما لم تبلغ قيمة ما سرقه ربع...
ومقتضى إطلاق الروايتين هو عدم الاستحقاق للقطع حتى في فرض السرقة من حرز بعد هتكه، وحتى في فرض بلوغ المسروق أو تجاوزه للنصاب بل الظاهر أنَّ الروايتين متصديتان لنفي القطع...
وبتعبير آخر: المراد من الحرز عرفاً هو الشيء الذي يُعدُّ لحفظ مالٍ آخر، والمُوجب للحد هو هتك ما أعدَّ للحفظ وسرقة المال المحفوظ به، والفرض أنَّ السارق لم يسرق المال...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّه لا يقطع السارق إذا سرق مأكولاً في عام المجاعة -كما أفاد صاحب الجواهر- وأفاد بأبن زهرة في...