أمَّا في الفرض الأول وهو ما إذا كانت شهادة الزور التي استند إليها القاضي في حكمه متعلقةً بحقٍّ ماليٍّ كما لو شهدا زوراً على زيدٍ أنَّ عليه للمدَّعي مالاً فحكم القاضي...
وأما الفرض الثاني وهو ما لو وقع التراجع بعد صدور الحكم وتنفيذه كما شهد شاهدان على أحدٍ بالسرقة فأصدر القاضي حكم بقطع يده وتم تنفيد الحكم بحقه وبعد جاء الشاهدان...
والوجه فيما ذهب إليه المشهور – كما أفاد السيد الخوئي (3) - هو قصور ما دلَّ على حجيَّة البينة عن الشمول لهذا الفرض، فعمومات الأدلَّة منصرفة عن فرضيَّة تراجع الشهود...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليها بل المجمع عليه كما قيل هو سقوط الحجيَّة عن الشهادة إذا كانت متعلِّقة بموجب حدٍّ من الحدود المصنفة على أنَّها من حقوق الله كحدِّ...
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة -كما أفاد صاحب الجواهر- هو اعتبار تعذُّر حضور الأصل في حجيَّة شهادة الفرع يعني في حجيَّة الشهادة على الشهادة، فالشهادة على الشهادة تكون فاقدةً للحجيَّة...
ذهب بعض الأعلام إلى وجوب تعدد الكفارة بتعدُّد صدور الجماع في نهار شهر رمضان ممَّن يجب عليه الصوم، ومنشأ ذلك هو استظهار أنَّ موضوع وجوب الكفارة هو تحقُّق الجماع في نهار...
أما الجنين الذي يظلُّ جنيناً إلى ما بعد يوم العيد فلا إشكال في عدم وجوب إخراج زكاة الفطرة عنه، وكذلك لم يثبت استحباب إخراج الفطرة عنه في هذا الفرض. وأمَّا...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في جواز إخراج الصائم للدم في نهار شهر رمضان إلا أنَّه مكروه مع استلزامه للوقوع في الضعف وقد نصَّت على الجواز العديد من الروايات الواردة...
المشهور -ظاهراً- بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو مفطريَّة الارتماس في الماء للصائم وأنَّ فعله موجبٌ لفساد الصوم وموجبٌ للقضاء والكفارة بل ادُّعي الاجماع على ذلك – كما أفاد صاحب...
الفرض الأول: أن يكون تحمُّله للشهادة وقع بطلبٍ ممَّن أَبرم العقد أو الطلاق أو الوصيَّة أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الفرض يجب الأداء للشهادة إذا استُشهد على ما كان...
أمَّا الطلاق فيُعتبر في صحَّته الإشهاد عليه عند الإماميَّة بلا خلافٍ بينهم خلافاً لما عليه العامَّة، وقد نصَّ القرآن المجيد على ذلك في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...
والمتحصَّل ممَّا ذكرناه هو جواز ونفوذ شهادة النساء في إثبات النكاح إذا كان معهنَّ رجل ولا تجوز شهادتهنَّ إذا كنَّ منفردات فهذا هو حاصل الجمع بين الطوائف الثلاث، لكن هنا...