اختلف الأعلام في ذلك فالمنسوب للشيخ الطوسي في النهاية وابن حمزة، وابن البراج، وابن الجنيد رحمهم الله تعالى أنَّ عدَّة المطلَّقة الحامل تنقضي بوضع الولد الأول إلا أنَّه ليس لها...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في خروج المطلَّقة الحامل مِن عدَّتها بوضعها لجنينها مطلقاً سواءً كان حيَّاً أو ميتاً وسواءً كان تامَّاً أو كان ناقصاً إذا صدق عليها...
المشهور بين فقهاء الإمامية شهرةً عظيمة أنَّ خروج المطلَّقة الحامل من العدَّة يكون بالوضع سواءً وقعَ بعد ثلاثة أشهر من طلاقها أو وقع بعد الطلاق بوقتٍ يسير، وعليه فقد تمتدُّ عدَّةُ...
أمَّا الخصيُّ فالظاهرُ أنَّه لم يقع خلافٌ بين الفقهاء في وجوب العدَّة على مطلَّقته إذا كان قادراً على الدخول وكان قد تحقق منه، ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق الروايات...
المشهور بين الفقهاء أنَّ الدخول بالزوجة من أيٍّ من الموضعين موجبٌ للعدَّة بل أدُّعي عدم الخلاف في ذلك، نعم توقَّف صاحب الحدائق في إيجاب العدَّة بالدخول دبراً ومنع من ظهور...
فهذه الروايات صريحةٌ في المطلوب أي في عدم استحقاق الزوجة لميراث زوجها إذا تمَّ الزواج منها في ظرف مرضه ولم يقع منه دخول، وأما وصف الروايات نكاحَه لها في الفرض...
ليس مستندُ السيد الخوئي (رحمه الله) في ذلك الروايةَ المذكورة، فالروايةُ لا تدلُّ على جواز الكذب والافتراء على المبتدِع -كما أوضحنا ذلك في مقالٍ تحت عنوان معنى المباهتة لأهل البدع-...
والمتحصَّل ممَّا ذكرناه هو أنَّ البكر التي يتعيَّن عليها استئذان وليِّها في النكاح هي المرأة التي لم يتم الدخول بها في موضع الحيض بعقدٍ صحيح أو غيره، وأمَّا التي ذهبت...
وأمَّا بول الخيل والبغال والحمير فالمشهور بين الفقهاء شهرةً عظيمة هو الحكم بطهارته أيضاً بل لم يُنسب القول بنجاسته لأحدٍ من المتقدِّمين إلا إلى الشيخ الطوسي في النهاية(4) وابن الجنيد،...
فجواز بيع الهُر مما إلا إشكال فيه لقيام النصِّ الخاص على ذلك المؤيَّد بدعوى الاجماع والشهرة المحقَّقة.
مع افتراض كون الحرمة لصوم يوم العيد تشريعيَّة فالصوم برجاء المطلوببَّة أحوط لأنَّ الصوم بقصد الرجاء لا يكون تشريعاً، وحيث إنَّ الصوم لهذا اليوم يُحتمَل أن يكون واجباً لاحتمال أنَّه...
المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنَّ المرأة إنَّما تحرم على زوجِها بعد الطلاق الثالث في فرض توالي الطلقات، وأمَّا لو تزوَّجت من آخر بعد الطلاق الأول أو بعد الطلاق...