إلا أنَّه في مقابل ما نُسب للشيخ والمتقدِّمين من اعتبار تلفظ الزوجة بهذا الكلام المنصوص ذهب المتأخِّرون إلى عدم اعتبار أكثر من الكراهة البالغة حدَّا يُخشى معه أن يحملها على...
المشهور بين فقهاء الإماميَّة شهرة عظيمة -كما أفاد صاحب الجواهر- هو كفاية الاقتصار على صيغة الخُلع إلا أنَّه في مقابل قول المشهور ذهب عددٌ من الفقهاء إلى اعتبار إلحاق صيغة...
ظاهر أكثر فتاوى الأصحاب -كما أفاد صاحب الجواهر- أنَّ مبدأ الحساب هو من حين رفع الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي وليس من حين انقطاع خبر الزوج ولعلَّ ذلك هو المستظهَر...
أما في الفرض الأول فالظاهر أنَّها لا تستحق الميراث فإنَّه مات بحسب الفرض بعد انقطاع العصمة بينهما، إذ أنَّ العصمة ببين المفقود وبين زوجته تنقطع بانقضاء العدَّة بعد طلاقها سواء...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في أنَّ عدَّة الكتابية للوفاة هي ذاتها عدَّة المسلمة للوفاة وذلك للنصِّ الخاص وهو صحيحة يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ...
هي أنَّه لو طلَّق الرجلُ زوجته المدخولَ بها خُلعاً أو مباراة فإنَّها تبينُ منه بذلك ولكن تلزمُها العدَّة لافتراض الدخول بها، فلو أنَّها شرعت في العدَّة في أثنائها عقد عليها...
الوارد في الروايات عن أهل البيت (ع) أنَّ حساب عدَّة الوفاة يبدأ من حين يبلغ الزوجة موتُ زوجها كما في صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في اختصاص النهي عن إخراج المطلَّقة من بيت الزوجيَّة بالرجعيَّة دون المطلَّقة البائن وإن كانت من ذوات العدَّة. ويدلُّ على ذلك أنَّ ظاهر الآية من...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في أنَّ المطلَّقة الرجعيَّة إذا مات زوجها قبل انقضاء عدَّتها منه فإنَّه يجبُ عليها أنْ تعتدَّ منه عدَّة الوفاة، وذلك لأنَّ المطلَّقة الرجعيَّة بحكم الزوجة...
القدر المتيقَّن ممَّا يجبُ على المعتدَّة عدَّة الوفاة أنْ تُحِدَّ به على زوجها هو ترك التزيُّن بما يُتزيَّن به عرفاً كاستعمال الكحل والطيب والأصباغ والخضاب ولبس الحُليِّ والثياب الملوَّنة التي...
مع إحراز أنَّ الحملَ قد تخلَّق من الزنا فإنَّه لا عدَّة عليها من الزنا، وعليه فلو طلَّقها زوجُها فإنَّها تعتدُّ من طلاق زوجِها بالأقراء لو لم ينقطع عنها الحيض بسبب...
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب عدَّة الوفاة على الزوجة المتمتع بها إذا كان زوجها قد توفي عنها وهي بعدُ في عهدته، وأما ما هو مقدار العدَّة فالمشهور بين الفقهاء...